الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص334
والفاضل ( 1 ) في أحد أقواله يحكم في مسألة الوديعة بأن الدينارين الباقيين بينهماأثلاثا كمختلط الأجزاء ، وفيه بعد ، ولو قيل : بالقرعة أمكن .
السادسة : لا يمنع الصلح على المنفعة من بيع العين على المصالح وغيره .
نعم يتخير المشتري لو جهل .
وكذا لا يمنع من عتق العبد والمنفعة للمصالح ، ولا يرجع المعتق بها على المولى .
السابعة : يصح الصلح على الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح وإن منعنا بيعهما ، لأصالة الصلح ، ويجوز جعلهما عوضا عن الصلح على الأقوى .
ولو جعل العوض سقي الزرع والشجر بمائه بمدة معلومة فالأقوى الصحة ، وكذا لو كان معوضا ، ومنع الشيخ من ذلك لجهالة الماء ، مع أنه قائل بجواز بيع ماء العين والبئر ، وبيع جزء مشاع منه ، وجواز جعله عوضا للصلح .
الثامنة : لو صالح عن ألف مؤجل بألف حال احتمل البطلان ، لأنه في معنى إسقاط الأجل وهو لا يسقط بإسقاطه .
نعم لو دفعه إليه وتراضيا جاز ، وكذا لو صالح عن الحال بالمؤجل بطل زاد في العوض أو لا ، إذ لا يجوز تأجيل الحال ، والفاضل ( 2 ) حكم بسقوط الأجل في الأولى وثبوته في الثانية عملا بالصلح اللازم .
ولو صالحه ( 3 ) عن ألف حال بخمسمائة مؤجلة فهو إبراء من خمسمائة ، ولا يلزم الأجل ، بل يستحب الوفاء به .
التاسعة : لو ادعى عليه عينا فأنكر ثم صالح على بعضها جاز عندنا .
ولا يتحقق هنا فرعية الهبة ، لأنه بالنسبة إلى المدعى عليه ملك ، وإن كان بالنسبة
( 1 ) التذكرة : ج 2 ص 195 .
( 2 ) التذكرة : ج 2 ص 178 .
( 3 ) في باقي النسخ : ولو صالح