پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص331

دعواك ، فإن فسخ النكاح بمسقط المهر ، كعيبها وردتها وإسلامها قبل الدخول فالدعوى بحالها ، ولو كان بمسقط نصفه كعنته وردته وطلاقه قبل الدخولسقطت الدعوى في نصف المدعى به .

ولو ادعى دارا فأقر له بها فصالحه على سكنى المقر سنة صح ، ولا رجوع إن جعلناه أصلا وجوزناه بغير عوض ، ولو أنكر فصالحه المدعى عليه على سكنى المدعي سنة فهو أولى بعدم الرجوع ، لأنه عوض عن دعواه ، وكذا لو كان الساكن المنكر ، لأنه عوض عن حجوره .

ولو ظهر عيب في أحد العوضين جاز الفسخ ولا أرش هنا مع احتماله .

ولو ظهر غبن فاحش مع جهالة المغبون فالأقرب الخيار كالبيع وإن لم يحكم بالفرعية .

ولو ادعيا عينا نصفين فصدق أحدهما وصالحه على مال ، فإن كان سببها موجبا للشركة ، كالارث والابتياع صفقة صح في الربع بنصف العوض ووقف في الربع على إجازة الشريك ، وإن كان غير موجب للشركة صح في النصف بكل العوض .

ولو أقر لأحدهما بالجميع فله أن يدعيه الآن ما لم يكن قد سبق إقراره لصاحبه ويخاصمه الآخر .

ولو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح إذا كان بغير جنسه ، وأطلق الأصحاب الجواز ، أما لأن الصلح هنا معاوضة ، أو لأن الربا يختص بالبيع ، أو لأن النقيصة في مقابلة الحلول ، فلو ظهر استحقاق العوض أو تعيبه فرده فالأقرب أن الأجل بحال ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : يسقط .

ولو ادعى على الميت ولا بينة فصالح الوصي تبع المصلحة ، وأطلق ابن

( 1 ) المختلف : ج 2 ص 476