الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص329
مراعاة للفظ .
ولا ريب أنه لو أقر له بعين وصالح على بعضها اشترط القبول ، لأنه في معنى هبة الباقي ، ويحتمل البطلان ، لأنه يجعل بعض ملكه عوضا عن كل ملكه وهو غير معقول ، فإن جوزناه فليس له رجوع في القدر الباقي ، وإن كان في معنى الهبة ، إلا أن نقول بالفرعية هذا .
ولو أتلف عليه ثوبا قيمته عشرة فصالح بأزيد أو أنقص فالمشهور الجواز ، لأن مورد الصلح الثوب ، ويشكل على القول الأصح بضمان القيمي بقيمتهفيؤدي إلى الربا ، ومن ثم منعه في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) .
ولو صالح عن ألف بمائة معينة وأبرأه من الباقي صح بلفظ الابراء ، فلو استحقت المائة لم يكن له الرجوع في الابراء ، ولو ضم ( 3 ) الابراء الصلح وقلنا بجوازه فسد الصلح والابراء .
ولو كانت المائة غير معينة لم يبطل وطالب بمائة ، والصلح لازم من طرفيه لا ينفسخ ، إلا بالتقايل أو ظهور الاستحقاق في أحد العوضين ، ولا يكون طلبه إقرارا لصحته مع الانكار .
ولو طلب البيع أو التمليك أو الهبة فهو إقرار في الجملة ، وفي كونه إقرار للمخاطب نظر ، من احتمال وكالته حتى لو ادعى وكالته خرج ، من كونه مقرا له .
ويصح الصلح بعين أو منفعة أو بهما على متماثل أو مخالف .
ولو تعذر العلم بما صولح عليه جاز ، كما في وارث يتعذر علمه بحصته ، وكما
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 128 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 304 .
( 3 ) في باقي النسخ : ولو ضمن