پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص327

كتاب الصلح

قال النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) : الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .

والأقرب أنه أصل لا فرع البيع والهبة والاجارة والعارية والابراء كما في المبسوط ( 2 ) ، فعلى هذا يكون بيعا إن وقع ابتداء وبعد تنازع على جميع العين ، وإن وقع على بعضها بعد الاقرار فهو هبة ، وإن وقع على دين بإسقاط بعضه فهو إبراء ، وعلى منفعة فهو إجارة .

ولو أقر له بالمنفعة ثم صالحه المقر له على الانتفاع فهو عارية ، فيثبت أحكام هذه العقود .

والأصح أنه يشترط العلم في العوضين إذا أمكن .

ويصح على الاقرار والانكار مع سبق نزاع ولا معه ، فيستبيح المدعي ما يدفع إليه المنكر صلحا إن كان المدعي محقا ، وإلا فهو حرام باطنا .

ولو صالح أجنبي المدعي عن المنكر صح عينا كان أو دينا أذن أو لا ، لأنه في معنى قضاء الدين .

ويرجع عليه إن دفع المال بإذنه ، سواء صالح بإذنه أم لا ،

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب أحكام الصلح ح 2 ج 13 ص 164 .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 288