پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص324

التاسع : لو أسلم مقرض الخمر أو مقترضه سقط ، والأقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم ، ولو كان المقرض خنزيرا أو آلة لهو فالقيمة في الموضعين ، وعلى القول بضمان المثل فهو كالأول .

العاشر : لا يجب على المقرض إمهال المقترض إلى قضاء وطره وإن كان قضية العرف ذلك ، ولو شرط فيه الأجل لم يلزم .

ولو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل ( 1 ) : يلزم تبعا للازم ، ويشكل بأن الشرط في اللازم يجعله جائزا فكيف ينعكس .

وفي رواية الحسين بن سعيد ( 2 ) فيمن اقترض إلى أجل ومات بحل ، وفيها إشعار بجواز التأجيل ، ويمكن حملها على الندب .

( 1 ) القواعد : ج 1 ص 156 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب الدين والقرض ح 2 ج 13 ص 97