الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص323
الخامس :
فله ردها ولا أرش ، فإن أمسكها فعليه مثلها أو قيمتها معيبة .
وهل يجب إعلام المقترض الجاهل بالعيب ؟ عندي نظر ، من اختلافالاغراض وحسم مادة النزاع ، ومن قضية الأصل .
نعم لو اختلفا في العيب حلف المقرض مع عدم البينة ، ولو تجدد عنده عيب آخر منع من الرد ، إلا أن يرضى المقرض به مجانا أو بالأرش .
السادس : لو اشترى بالمعيب من المقترض صح الشراء ، وعليه رد مثله أو قيمته ، ولو جهل المقرض العيب فله الفسخ إن اشترى بالعين ، وإن اشترى في الذمة طالبه بصحيح واحتسب المقرض المدفوع قضاء .
السابع :
فليس على المقترض إلا مثلها ، فإن تعذر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا وقت الدفع ، لا وقت التعذر ، ولا وقت القرض ، خلافا للنهاية ( 1 ) ، وقال ابن الجنيد ( 2 ) والصدوق ( 3 ) : عليه ما ينفق بين الناس ، والقولان مرويان ( 4 ) ، إلا أن الأول أشهر .
ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الأولى ، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالأولى .
نعم يتخير المغبون في فسخ البيع وإمضائه .
الثامن : لو أوصى المقرض بمال القرض للمقترض أو لغيره صح ، ولو قال إذا مت فأنت في حل أو برئ كان وصيته ، ولو علق بأن قيل : يبطل .
والفرقتحقق مدلول إذا بخلاف إن ، والأقرب العمل بقصده ، فإن المدلول محتمل في العبارتين .
( 1 ) النهاية : ص 313 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 415 .
( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 31 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 20 من أبواب الصرف ح 1 و 2 ج 12 ص 487 و 4