پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص320

ويملك بالعقد مع القبض ، فله الامتناع من رد العين قاله الفاضلان ( 1 ) ، خلافا للمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) .

ويرد البدل مثلا أو قيمة ، ولو رد العين في المثل وجب القبول ، وكذا في القيمي على الأصح ، ونقل فيه الشيخ ( 4 ) الاجماع ، ويحتمل وجوب قبولها إن تساوت القيمة أو زادت وقت الرد ، وإن نقصت فلا .

وهو عقد جائز من طرفيه ، فلكل منهما الرجوع في الجميع والبعض في المجلس وغيره .

ولو أقرضه متفرقا فله المطالبة بالجميع دفعة وبالعكس ، وكذا للغريم دفع المفرق دفعة ، ولو دفع البعض وجب على المالك قبوله ، ويطالب بالباقي فيالحال .

ولو قال أجلتك إلى شهر لم يتأجل ، وكذا باقي الديون .

نعم يستحب الوفاء بالشرط .

وإطلاق العقد يقتضي الرد في مكانه ، فلو شرطا غيره جاز ، ولو دفع إليه في غير مكانه على الإطلاق أو في غير المكان المشروط ( 5 ) لم يجب القبول ، وإن كان الصلاح للقابض ولا ضرر على المقترض .

ولو طالبه في غير هما لم يجب الدفع وإن كان الصلاح للدافع .

نعم لو تراضيا جاز مطلقا .

[ 265 ] درس إنما يصح القرض مع تملك المقرض أو إجازة المالك ، وعلم العين

( 1 ) الشرائع : ج 2 ص 68 ، والتذكرة : ج 2 ص 6 .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 161 .

( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 78 .

( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 78 .

( 5 ) في باقي النسخ : المشترط