الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص318
[ 264 ]درس
وهو معروف أثبته الشارع إمتاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس غالبا وإن كان من النقدين رخصة ، وسماه الصادق عليه السلام ( 1 ) معروفا .
وهو أفضل من الصدقة العامة ، حتى أن درهمها بعشرة ودرهم القرض بثمانية عشر ، لأن القرض يدر فيقرض دائما والصدقة تنقطع ، وروي ( 2 ) أن القرض مرتين بمثابة الصدقة مرة ، وتحمل على الصدقة الخاصة كالصدقة على الأرحام والعلماء والأموات .
وهو عقد إيجابه أقرضتك أو أسلفتك أو ملكتك ، وعليك رد عوضه أو خذه بمثله أو قيمته أو تصرف فيه أو انتفع به كذلك وشبهه ، وقبوله قبلت وشبهه ، والأقرب الاكتفاء بالقبض ، لأن مرجعه إلى الإذن في التصرف ( فيكون مضمونا ) ( 3 ) وأهله أهل البيع .
ويجوز للولي إقراض مال الطفل عند المصلحة بالرهن ، وإن تعذر فبغيره إذا خاف التلف ، وقبضه كقبضه .
ولا يجب إقراض الموسر .
ويستحب للمقترض إعلام المقرض بإيساره أو إعساره ، وحسن قضائه أو مطله ، ولا يكره إقراض حسن القضاء ، وليس فيه خيار وإن شرطاه لغا .
ولا يجوز فيه اشتراط الزيادة في العين أو الصفة ، سواء كان ربويا أم لا ، للنهي ( 4 ) عن قرض جر منفعة ، فلو شرط فسد ، ولم يفد الملك ، ويكون مضمونا
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب فعل المعروف ح 1 ج 11 ص 545 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الدين والقرض ح 5 ج 13 ص 90 .
( 3 ) مابين القوسين غير موجودة في باقي النسخ .
( 4 ) مستدرك الوسائل : باب 19 من أبواب الدين والقرض ح 2 و 3 ج 13 ص 40