الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص317
عجلان ( 1 ) إن باعه السيد فعليه ، وإن أعتقه فعلى المأذون في رواية ظريف ( 2 ) ، وعمل بها الفاضل في المختلف ( 3 ) ، وحمل رواية أبي بصير على استدانته للتجارة ( 4 ) .
ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون رجع المشتري الجاهل عليه أو على مولاه ، وليس له معاملة سيده .
ولا يثبت كونه مأذونا بقوله ، بل لا بد من بينة أو شياع .
ويجوز أن يحجر عليه السيد وإن لم يشهد ، وقال القاضي ( 5 ) : لا بد من إشاعته في سوقه وعلم الأكثر .
ولا يكفي علم الواحد والاثنين بل للواحد السامع الحجر معاملته ، لعدم تمام الحجر ، وهو بعيد .
ولو قال حجر علي السيد لم يعامل وإن أنكر السيد الحجر ، لأنه المتعاطي للعقد .
ولو تصرف غير المأذون وقف على إجازة السيد ، فإن أجاز ملك ( 6 ) المشتري والمقترض ، وإلا رجع فيه مالكه ، فإن تلف تبع به إذا تحرر ، وإلا كان ضائعا .
ولو استدان بإذنه أو إجازته الاستدانة لزم ( 7 ) المولى مطلقا ، وفي النهاية ( 8 ) إن أعتقه تبع به ، وإلا كان على المولى ، وبه قال الحلبي ( 9 ) : إن استدان لنفسه ، وإن كان للسيد فعليه .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 54 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 57 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب الدين والقرض ح 2 ج 13 ص 118 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 414 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 414 .
( 5 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 424 .
( 6 ) في ( م ) : ملكه .
( 7 ) في ( ق ) : أو أجاز لزم .
( 8 ) النهاية : ص 311 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 331 – 332