الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص316
ويقبل إقراره وإن كان لقرينة ، ويؤخذ مما في يده ، وقال القاضي ( 1 ) : إذا أذن له يوما فهو مأذون له أبدا حتى يحجر عليه ، ويجوز عنده تعليق الإذن على الصفة كدخول الشهر .
وليس له إجارة نفسه ولا التزويج ، لأنه تصرف في رقبة ولم يؤذن له فيها .
وفي إجارة رقيقه ودوابه نظر ، من أنها لا تسمى تجارة ، ومن أن التاجر ربما فعلها ، وهو قريب ، وقال القاضي ( 2 ) : يؤجر نفسه ويستأجر غيره ويزارع ويستأجر الأرض .
ويجوز له التوكيل لا الإذن لعبده في التجارة ليصير قائما مقامه ، وليس له اتخاذ دعوة .
وينعزل بالاباق لشهادة الحال ، ويحتمل بقاء الإذن للاستصحاب .
ولا يكفي سكوت السيد في الإذن فيما سكت عنه ولا في غيره ، وقال القاضي ( 3 ) : إذا لم ينهه فهو إذن في التجارة ، وبالغ حتى قال : لو أذن له في القصارة والصبغ ( 4 ) صار مأذونا في كل تجارة ، وهو متروك .
ولا يشتري من ينعتق على سيده ، ولو ركبته الديون لم يزل ملك السيد عما في يده فيصرف في الديون ، فإن فضل عليه شئ استسعى على قول الشيخ في النهاية ( 5 ) ، لصحيحة أبي بصير ( 6 ) ، وفي المبسوط ( 7 ) يتبع به إذا تحرر ، وفي رواية
( 1 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 424 .
( 2 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 424 .
( 3 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 424 .
( 4 ) في باقي النسخ : أو الصيغ .
( 5 ) النهاية : ص 311 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 118 .
( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 16