الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص315
النساء ، وربما حمل على ما زاد على الضرورة .
[ 263 ] درس
لايجوز للعبد التصرف في نفسه وما في يده باكتساب إلا بإذن المولى ، سواء قلنا بملكه أم لا ، فلو تصرف بغير إذنه وبغير رضا المستحق ، فإن كان على آدمي ففي رقبته ، وإن كان على غيره تعلق بكسبه ، وكذا ما يرضى به المستحق كالبيع والاقراض بدون رضا السيد فيتبع به إذا أعتق .
ولو كوتب مطلقا أو مشروطا ففي التبعية نظر أقربه العدم .
نعم لو تحرر من المطلق شئ أمكن التبعية بقدره .
ولو اجتمع إذن السيد ورضا المستحق ، فإن كان نكاحا فسيأتي إن شاء الله تعالى ، وإن كان غيره ، فإن كان بيده مال تجارة تعلق بها ، لأن موجب الإذن في الالتزام الرضا بالاداء ، وأقرب ذلك ما في يده .
وهل يتعلق بكسبه من احتطاب واحتشاش والتقاط ؟ إشكال ، لعدم تناول الإذن في التجارة .
إياه ، وإنه بالإذن ضاهى الجزء المؤدى من كسبه .
ولو اشترى المأذون في التجارة طولب بالثمن وإن علم البائع كونه مأذونا ، بخلاف الوكيل لاقتضاء العرف جعل المأذون قائما مقام السيد فيما هو في يده ، إذ هو مستخدم عنه ، بخلاف الوكيل فإنه عرضة للزوال بعزل نفسه ، ولو طولبالسيد جاز ولا ينفك الحجر عنه بالإذن ، فلو عين له نوعا من التجارة أو زمانا اقتصر عليه ، ويشتري بالنقد ، إلا أن يعين له المولى النسيئة ، وكذا البيع .
ولو اشترى في الذمة بإذنه وتلف الثمن قبل القبض ضمن المولى .
وليس له الاستدانة إلا مع الإذن ، صريحا أو فحوى كضرورات التجارة .