الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص314
فلا قاله الأصحاب ، لرواية أبي ولاد ( 1 ) .
ولو اقتسم الدين لم يجز ، والحاصل لهم والتاوي عليهم ، ولو اصطلحوا على ما في الذمم بعضا ببعض فالأقرب جوازه .
ولو باع كل نصيبه بمال معين أو دين حال ، وأحال به على الغريم الآخر جاز .
ولو أحال كل منهما صاحبه بماله على الغريم من غير سبق دين فالأقرب أنه لا أثر له ، لأنه توكيل في المعنى .
ولا يجوز بيع السهم من الزكاة أو الخمس أو الرزق على بيت المال قبل قبضه ، لعدم تعينه .
ولا يبطل الحق بتأخير المطالبة وإن طالت المدة ، وروى يونس ( 2 ) من ترك المطالبة بحق له عشر سنين فلا حق له ، ومن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير علة أخرجت من يده .
وقال الصدوق ( 3 ) : من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره ولما يطالب ولم يخاصم عشر سنين فلا حق له ، والسند ضعيف ، والقول نادر .
ولا فرق في وجوب إنظار المعسر بين من أنفق في المعروف وغيره ، وقال الصدوقان ( 4 ) : لو أنفقه في المعصية طولب وإن كان معسرا ، وفيه بعد مع أن المنفق في المعروف أوسع مخرجا بحل الزكاة له .
ولا يشترط في الحالف المعسر إعلام الغريم بالغرم على قضائه ، خلافا للحلبي ( 5 ) ، وفي رواية مرسلة ( 6 ) للامام أن يقضي ( 7 ) الديون ما خلا مهور
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب أحكام الحجر ح 3 ج 13 ص 146 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب إحياء الموات ح 1 و 2 ج 17 ص 345 .
( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 31 .
( 4 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 32 ، ( والهداية الجوامع الفقهية ) : ص 63 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 331 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الدين والقرض ح 4 ج 13 ص 92 .
( 7 ) في باقي النسخ : الإمام يقضي