الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص310
وقبول الصدقة للمستحق أولى من الاستدانة ، وحرم الحلبي ( 1 ) الاستدانة على غير القادر على القضاء .
ويجب نية القضاء فيعان عليه ، وروي ( 2 ) أنه ينقض من المعونة بقدر قصور النية .
ويكره للدين النزول على الغريم ، فإن نزل فالاقامة ثلاثة فما دون ، ويكره الازيد ، وقال الحلبي ( 3 ) : يحرم الزائد ، وفي رواية سماعة ( 4 ) لا يأكل من طعامهبعد الثلاثة .
ويجب على المديون الاقتصاد في النفقة ، ويحرم الاسراف .
ولا يجب التقتير ، وهل يستحب ؟ الأقرب ذلك إذا رضي عياله .
ويستحب احتساب هدية الغريم من دينه ، للرواية عن علي عليه السلام ( 5 ) ، ويتأكد فيما لم تجز عادته به .
ويجوز مطالبته مع عدم العلم بالاعسار ( 6 ) ، فيجب عليه الخروج من الدين .
ولا يستثنى له إلا دار السكنى وثياب البدن والخادم وقوت يوم وليلة له ( 7 ) ولواجب النفقة .
ولو فضل من الدار فضلة وجب بيعها ، ولو كانت مثمنة ففي وجوب الاستبدال بخسيسة تكفيه خلاف ، وظاهر ابن الوليد ( 8 ) الوجوب ، ولو باع أحد
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 330 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الدين والقرض ح 3 ج 13 ص 86 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 331 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 18 من أبواب الدين والقرض ح 3 ج 13 ص 102 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 19 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 103 .
( 6 ) في ( م ) : عدم علم الاعسار .
( 7 ) في ( م ) : وقوت يومه وليلته .
( 8 ) الفقيه : ج 3 ص 190