پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص310

وقبول الصدقة للمستحق أولى من الاستدانة ، وحرم الحلبي ( 1 ) الاستدانة على غير القادر على القضاء .

ويجب نية القضاء فيعان عليه ، وروي ( 2 ) أنه ينقض من المعونة بقدر قصور النية .

ويكره للدين النزول على الغريم ، فإن نزل فالاقامة ثلاثة فما دون ، ويكره الازيد ، وقال الحلبي ( 3 ) : يحرم الزائد ، وفي رواية سماعة ( 4 ) لا يأكل من طعامهبعد الثلاثة .

ويجب على المديون الاقتصاد في النفقة ، ويحرم الاسراف .

ولا يجب التقتير ، وهل يستحب ؟ الأقرب ذلك إذا رضي عياله .

ويستحب احتساب هدية الغريم من دينه ، للرواية عن علي عليه السلام ( 5 ) ، ويتأكد فيما لم تجز عادته به .

ويجوز مطالبته مع عدم العلم بالاعسار ( 6 ) ، فيجب عليه الخروج من الدين .

ولا يستثنى له إلا دار السكنى وثياب البدن والخادم وقوت يوم وليلة له ( 7 ) ولواجب النفقة .

ولو فضل من الدار فضلة وجب بيعها ، ولو كانت مثمنة ففي وجوب الاستبدال بخسيسة تكفيه خلاف ، وظاهر ابن الوليد ( 8 ) الوجوب ، ولو باع أحد

( 1 ) الكافي في الفقه : ص 330 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الدين والقرض ح 3 ج 13 ص 86 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 331 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 18 من أبواب الدين والقرض ح 3 ج 13 ص 102 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 19 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 103 .

( 6 ) في ( م ) : عدم علم الاعسار .

( 7 ) في ( م ) : وقوت يومه وليلته .

( 8 ) الفقيه : ج 3 ص 190