پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص306

الثانية عشرة : لو جمع بين الربوي وغيره في عقد جاز ، فإن كان مشتملا على أحد النقدين اشترط قبض ما يوازنه في المجلس .

الثالثة عشرة : لو باعه بدراهم صرف عشرة صح مع العلم ، إلا مع الجهل ، ولو قال بدينار إلا درهما وكان معلوم النسبة صح ، وإن كان مجهولها أو نسبة بما سيتعامل به بطل ، لقول علي عليه السلام ( 1 ) : لعل الدينار يصير بدرهم .

الرابعة عشرة : يكره بيع دابة بأخرى ، واشتراط زيادة على إحداهما ، بل يبيع كل منهما بثمن ، ويجوز ذلك مع اختلاف الجنس .

الشيعة : باب 23 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 39