الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص306
الثانية عشرة : لو جمع بين الربوي وغيره في عقد جاز ، فإن كان مشتملا على أحد النقدين اشترط قبض ما يوازنه في المجلس .
الثالثة عشرة : لو باعه بدراهم صرف عشرة صح مع العلم ، إلا مع الجهل ، ولو قال بدينار إلا درهما وكان معلوم النسبة صح ، وإن كان مجهولها أو نسبة بما سيتعامل به بطل ، لقول علي عليه السلام ( 1 ) : لعل الدينار يصير بدرهم .
الرابعة عشرة : يكره بيع دابة بأخرى ، واشتراط زيادة على إحداهما ، بل يبيع كل منهما بثمن ، ويجوز ذلك مع اختلاف الجنس .
الشيعة : باب 23 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 39