پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص302

بالجنس ضم إليها شيئا ، فظاهره أن الضميمة إلى الحلية ، ولعله أراد أن بيعها منفردة لا يجوز ، فيضم إليها المحلى أو شيئا آخر أو يضم إليها وإلى المحلى تكثيرا للثمن من الجنس ، وربما حمل على الضميمة إلى الثمن ، وهو واضح .

وهنا مسائل : قال في المبسوط ( 1 ) : لو تخايرا قبل التقابض بطل الصرف ، ومنعه الفاضل ( 2 ) إذا لم يختر الفسخ .

الثانية : لو باع أحدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرق فالوجه الجوازوفاقا للفاضل ( 3 ) ، ومنعه الشيخ ( 4 ) ، لأنه يمنع الآخر خياره ، ورد بأنا نقول ببقاء الخيار .

الثالثة : لو قبض زيادة عما له كان الزائد أمانة ، سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ ( 5 ) ، ويجوز هبته له ، وشراء معين أو موصوف به وشراء نقد من جنسه أو غيره مع القبض في المجلس .

ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين أو الاوزان المعتادة فهي حل .

الرابعة : لو اشترى منه بنصف دينار حمل على الشق ، إلا مع شرط غيره أو اقتضاء العرف ذلك .

ولو اشترى مبيعا آخر بنصف فعليه شقان ، فإن بذل له دينارا صحيحا زاده خيرا .

ولو شرط في العقد الثاني اعطاء صحيح عنهما لم يجز عند الشيخ ( 6 ) ، لزم

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 96 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 360 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 360 .

( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 96 .

( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 97 .

( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 98