پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص301

صاحبه وإن لم يتقابضا ، معللا بأن النقدين من واحد ، وظاهره أنه بيع ، وأن ذلك توكيل المصير في القبض ، وما في الذمة مقبوض ، وعليه ابن الجنيد ( 1 ) والشيخ ( 2 ) ، واشترط ابن إدريس ( 3 ) القبض في المجلس ، وهو نادر .

ولا يشترط في بيع النقد الذي في الذمة تشخيص ثمنه ، خلافا لابنإدريس ( 4 ) فرارا من بيع الدين بالدين .

ورد بأن القبض في المجلس أخرجه عن الغرر المانع من بيع الدين بمثله .

نعم يشترط علم العوضين بالوصف الرافع للجهالة .

والمغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهم مخالفا أو مماثلا ، مع زيادة تقابل الغش وإن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع .

وتراب أحد النقدين يباع بالآخر أو بعوض ، ولو اجتمعا وبيعا بهما جاز .

وكذا تراب الصياغة ، وتجب الصدقة بعينه أو ثمنه مع جهل أربابه .

والاناء المصوغ من الجوهرين أو الحلي منهما يباع بغيرهما أو بهما مع علم وزن المبيع ، وإن لم يعلم وزن كل واحد منهما إذا لم يمكن التخليص .

ولو بيع بالجنس الواحد لم يجز ، إلا أن يقطع بزيادة الثمن ، وقال الشيخ ( 5 ) وجماعة : يباع بالأقل محافظة على طلب الزيادة .

والسيف والمركب المحليان بالنقد إن علم مقدار الحلية بيعت كيف كان مع الخلاص من الربا ، وإن جهلت ولم يمكن النزع إلا بضرر بيعت بغير جنسه ، أو به مع زيادة يقطع بها من جنسه ، أو غير جنسه ، وقال الشيخ ( 6 ) : لو أراد بيعها

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 358 .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 187 .

( 3 ) السرائر : ج 2 ص 266 .

( 4 ) السرائر : ج 2 ص 268 .

( 5 ) النهاية : 383 .

( 6 ) النهاية : ص 384