الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص299
ولا ربا بين الزوجين دواما ومتعة على الأقرب ، ولا بين الولد ووالده وإن علا ، ولا بين المولى وعبده إن قلنا بملك العبد ، إلا أن يكون مشتركا .
ويجوز أخذ الفضل من الحربي لا إعطاؤه الفضل ، وفي جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع .
ولا يجوز إعطاؤه الفضل قطعا .
وابن الجنيد ( 1 ) جوز أخذ الوالد الفضل من ولده ، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين ، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل ، وإنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من جانبين ، وهما ضعيفان ، لأن مال الولد في حكم مال الوالد مطلقا .
والمعمول من جنسين إذا بيع بهما جاز أو بأحدهما مع زيادة تقابل الآخر .
ويجب على آخذ الربا رده بقيت العين أو تلفت ، عالما بالتحريم أو جاهلا عند المتأخرين ، وقال الصدوق ( 2 ) والشيخ ( 3 ) : يكفي الجاهل الانتهاء ، للآية ( 4 ) ،وللرواية ( 5 ) عن الباقرين عليهما السلام ، وهو المعتمد .
[ 262 ] درس إذا باع أحد النقدين بصاحبه فهو صرف يجري فيه الربا ، مع اتحاد الجنس .
ويجب فيه التقابض قبل التفرق فيبطل بدونه ، ولو قبضا بعضا صح فيه وفيما قابله ، ولو فارقا المجلس مصطحبين حتى تقابضا جاز ، ولو تقابضا جزافا ليزناه في موضع آخر جاز الافتراق .
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 353 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 276 .
( 3 ) النهاية : ص 376 .
( 4 ) البقرة : 278 .
( 5 ) الكافي : ج 5 ص 145 ح 5 و 9