الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص298
التقدير على جانب العدد أو الجزاف ، أخذا بالاحوط .
والمعتبر هنا جنس المقدر ، وإن لم يقدر لصغره كحبة حنطة ، وما نقص عن ارزة ذهبا أو لعظمه كزبرة حديد وإن كان بيع هذه وفرضها من غير اعتبار جائز ، أو المصنوع إن خرج عن الوزن كالثوب لم يكن ربويا .
ويخرج عن الربا ببيع كل من العوضين بثمن والتقاص وبالقرض كذلك وبالبيع بالمساوي وهبة الزائد من غير شرط ، وبالضميمة كمد عجوة ودرهمبمدين أو درهمين أو بمدين ودرهمين أو بمد ودرهمين أو بمدين ودرهم .
والظاهر أنه لا يشترط فيهما قصد المخالفة ، وكذا لو ضم غير ربوي .
ولا يشترط في الضميمة أن يكون ذات وقع ، فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لالفي درهم جاز ، لرواية ابن الحجاج ( 1 ) .
ويجوز بيع شاة ذات لبن بشاة مثلها وخالية ، وبلبن من جنسها وغيرها ، وكذا دجاجة فيها بيضة بخالية ومشغولة وبيضة ولو أجرينا الربا في المعدود .
ويجوز التماثل بين الزبد واللبن والجبن ، وبين الحليب والمخيض ، وبين اللبن والمصل والأقط والزبد بالزبد والأقط بالاقط والمصل بالمصل والسمن بالسمن .
ويحرم التفاضل في ذلك كله ، والنسيئة مع اتحاد الجنس ، ولو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر ، كالدراهم ( 2 ) المموهة بالذهب والصفر والرصاص المشتملين على الذهب والفضة .
ولا يجب التقابض قبل التفرق إلا في الصرف ، وللشيخ ( 3 ) في العرية قول باشتراط قبض الثمن في المجلس أو في موضع آخر مع الاصطحاب وقبض ما على العرية بالتخلية قبل التفرق ، وهو متروك .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 466 .
( 2 ) في ( ق ) : كالدار .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 118