الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص297
الثالثة : لا يمنع الزوان والشيلم والقصل في الحنطة من التماثل إذا لم يزد عن العادة ، وكذا الشمع في العسل ، والماء في الخل والخبز والطبيخ .
الرابعة : يجري الربا في الطين الارمني ، وأما الخراساني المأكول فبيعهللأكل حرام ، باعه بجنسه أو غيره ، متماثلا أو متفاضلا ، ولغير الأكل جائز ، فإن قضت العادة بكيله أو وزنه كان ربويا ، وإلا فلا ، وأطلق الشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) تحريم بيع الطين المأكول .
الخامسة : لا يجري الربا في الماء وإن وزن أو كيل ، لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا ، ولو أسلف ماء في ماء إلى أجل احتمل أن يكون ربويا ، لاشتراط الوزن حينئذ في المسلم فيه ، وكذا الحجارة والتراب والحطب ، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان ، لأن الوزن غير شرط في صحته .
[ 261 ] درس قال الصادق عليه السلام ( 3 ) : لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن .
والمعتبر بالكيل والوزن في عهد النبي صلى الله عليه وآله ، فما علم ذلك فيه اتبع وجرى فيه الربا وإن تغير حاله بعد .
ولا فرق بين أن يكون ذلك في بلده عليه السلام أو في بلد آخر إذا أقر أهله عليه ، وما لم يعلم حاله يتبع حالة البلدان ، فإن اختلف فالأقرب أن لكل بلد ما يغلب فيه ، مصيرا إلى العرفالخاص عند تعذر العام ، وغلب الشيخان ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وسلار ( 6 ) جانب
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 90 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 362 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 434 .
( 4 ) النهاية : ص 378 .
والمقنعة : ص 604 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 260 .
( 6 ) السرائر : ص 179