الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص295
مسلم ( 1 ) وزرارة ( 2 ) ، والتحريم خيرة المفيد ( 3 ) وسلار ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) ، ولم نقف لهم على قاطع .
ولو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف ، والأقرب الكراهية ، وبالغ في الخلاف ( 6 ) حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة متماثلا ولا متفاضلا ، والعجب أنه قال مع ذلك : بكراهة بيع المتماثلين المتساويين نسيئة ، وأول كلامه بإرادة التحريم ، لأن المسألة إجماعية .
ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه على الأصح ، وتجويز ابن إدريس ( 7 ) ذلك شاذ .
وروى إسماعيل بن الفضل ( 8 ) كراهة أخذ الغنم من آخر ، واشترط إبدال ذكور ولدها بإناث أو بالعكس ، ولو أبدل بعد الولادة فلا بأس .
وكذا قال ( 9 ) : يكره أخذها على أن يدفع إليه في كل سنة من ألبانها وأولادها قدرا معينا .
وماله حالتا جفاف ورطوبة يباع مع اتفاق الحال ، ولو اختلف الحال فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر متساويان ومتفاضلا ، للرواية ( 10 ) ، وقال في الاستبصار ( 11 ) وتبعه ابن إدريس ( 12 ) : يجوز متساويا على كراهية ، لعدم التصريح
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 449 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 448 .
( 3 ) المقنعة : ص 605 .
( 4 ) المراسم : ص 179 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 353 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 22 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 258 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب الربا ح 10 ج 12 ص 451 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب الربا ح 11 ج 12 ص 451 .
( 10 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 445 .
( 11 ) الاستبصار : ج 3 ص 93 .
( 12 ) السرائر : ج 2 ص 261