الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص289
اعتبار انتقال الضمان فأضعف ، وقوى الشيخ اعتبار أقل الأمرين من قيمته يوم العقد والقبض .
ثم لو تنازعا في سبق العيب حلف البائع ولو كان هناك قرينة تشهد للمشتري وإفادة القطع فلا يمين وقرينة البائع كذلك .
ولو تنازعا في التبري أو في علم المشتري حلف ، ولو أنكر البائع كون المعيب مبيعه حلف ، ولو صدق على أن مبيعه معيب وأنكر تعيين المشتري حلف المشتري .
ولو تنازعا في تصرف المشتري أو حدوث عيب عنده حلف ، ولو كان العيب مشاهدا غير المحقق عليه فادعى البائع حدوثه والمشتري سبقه فكالعيب المنفرد .
ولو ادعى البائع زيادة العيب عند المشتري وأنكر احتمل حلف المشتري ، لأن الخيار متيقن والزيادة موهومة ، ويحتمل حلف البائع إجراء للزيادة مجرى العيب الجديد .
ولو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الرد ، فإن كان قبل القبض أو في مدة خيار المشتري للشرط أو الأصل فله الرد ما دام الخيار .
ولو خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق ، فجوزه ابن نما ( 1 ) ، لأنه من ضمان البائع ، ومنعه المحقق ( 2 ) ، لأن الرد لمكان الخيار وقد زال .
ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار ، فالباب واحد ( وقد يثبت الخيار بالشركة .
وتبعض الصفقة والإفلاس والوفاة مع الزيادة وغير ذلك
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 36