الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص288
القيمتين يؤخذ نصفهما ، وفي الثلاثة ثلثها وهكذا .
ويشترط في المقوم العدالة والمعرفة والتعدد والذكورة وارتفاع التهمة .
فروع : لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح كما في الخصي احتمل سقوط الأرشوبقاء الرد لاغير .
ويشكل مع حصول مانع من الرد كحدوث عيب أو تصرف ، فإن الصبر على العيب ضرار والرد ضرار .
( ولو تنازعا ( 1 ) في تقديم العيب وكان مشكلا حلف البائع ، وإن علم تقدمه بشاهد الحال فالأقرب انتفاء اليمين عن المشتري ، ولو علم تأخره فالأقرب انتفاء اليمين عن البائع ويجريان مجرى البينة .
ولو تنازعا في التبري أو في الاعلام حلف المشتري ) ( 2 ) .
الثاني : لو اشترى ربويا بجنسه وظهر عيب من الجنس فله الرد لا الأرش حذرا من الربا ، ومع التصرف فيه الاشكال .
ولو حدث عنده عيب آخر احتمل رده وضمان الأرش كالمقبوض بالسوم ، واحتمل الفسخ من المشتري أو من الحاكم ، ويرتجع الثمن ويغرم قيمة ما حدث عنده بالعيب القديم كالتالف من غير الجنس ، والأول أقوى ، لأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل .
الثالث : لو اختلف أحوال التقويم فالأقرب اعتبار يوم العقد ، لأنه حين الانتقال على الأصح .
ومن قال بانقضاء الخيار يحتمل تقويمه حينئذ وهوضعيف ، لأنا لو سلمنا ذلك فالتراضي والمعاوضة إنما هو حال العقد ، وأما
( 1 ) في ( م ) : ثم لو تنازعا .
( 2 ) مابين القوسين غير موجودة في ( ق )