الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص287
الحقين ، ويحتمل تقية مؤاخذة له بإقراره ، ويحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق ، لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة ، فيقع التقاص في قدر القيمة ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين .
ثم الفسخ يقتضي رفع العقد من حينه ، فالنماء المتجدد بين العقد والفسخ للمشتري ، لأن الخراج بالضمان .
ويشكل إذا كان المبيع مضمونا على البائع ، كما لو كان بيده ، أو في مدة خيار المشتري بسبب الشرط ، أو بالأصل كخيار الحيوان .
ولو جعلنا النماء تابعا للملك لا للضمان فلا إشكال أنه للمشتري على كل حال ، والشيخ ( 1 ) تارة يجعله تابعا للضمان ، وتارة للملك ( 2 ) .
ويجب على البائع الاعلام بالعيب الخفي على المشتري إن علمه البائع ، لتحريم الغش .
ولو تبرأ من العيب سقط الوجوب ، قال الشيخ ( 3 ) : والاعلام أحوط .
وكيفية معرفة الأرش أن يقوم صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن مثل نسبةنقص المعيب عن الصحيح ، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح كما قاله علي بن بابويه ( 4 ) والمفيد ( 5 ) ، لأنه قد يكون مساويا للثمن ، وكأنهما بنيا على غالب الأحوال من شراء الشئ بقيمته .
ولو اختلف المقومون انتزعت قيمة من المجموع نسبتها إليه بالسوية ففي
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 126 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 126 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 126 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 371 .
( 5 ) المقنعة : ص 597