پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص287

الحقين ، ويحتمل تقية مؤاخذة له بإقراره ، ويحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق ، لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة ، فيقع التقاص في قدر القيمة ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين .

ثم الفسخ يقتضي رفع العقد من حينه ، فالنماء المتجدد بين العقد والفسخ للمشتري ، لأن الخراج بالضمان .

ويشكل إذا كان المبيع مضمونا على البائع ، كما لو كان بيده ، أو في مدة خيار المشتري بسبب الشرط ، أو بالأصل كخيار الحيوان .

ولو جعلنا النماء تابعا للملك لا للضمان فلا إشكال أنه للمشتري على كل حال ، والشيخ ( 1 ) تارة يجعله تابعا للضمان ، وتارة للملك ( 2 ) .

ويجب على البائع الاعلام بالعيب الخفي على المشتري إن علمه البائع ، لتحريم الغش .

ولو تبرأ من العيب سقط الوجوب ، قال الشيخ ( 3 ) : والاعلام أحوط .

وكيفية معرفة الأرش أن يقوم صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن مثل نسبةنقص المعيب عن الصحيح ، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح كما قاله علي بن بابويه ( 4 ) والمفيد ( 5 ) ، لأنه قد يكون مساويا للثمن ، وكأنهما بنيا على غالب الأحوال من شراء الشئ بقيمته .

ولو اختلف المقومون انتزعت قيمة من المجموع نسبتها إليه بالسوية ففي

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 126 .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 126 .

( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 126 .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 371 .

( 5 ) المقنعة : ص 597