پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص285

الخلاف ( 1 ) بجواز تفرقهما ، وهو خيرة ابن الجنيد ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والقاضي ( 4 ) ، ونفاه في النهاية ( 5 ) وهو قول المفيد ( 6 ) والحلبي ( 7 ) .

ولو اشترى من اثنين فله الرد على أحدهما دون الآخر قطعا ، وكذا لو اشترياصفقتين من واحد .

فرع : لو جوزنا لأحد المشتريين الرد لم يجوزه لأحد الوراث عن واحد ، لأن التعدد طارئ على العقد ، سواء كان الموروث خيار عيب أو غيره .

ومنه لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر العيب في أحدهما فليس له رده وحده ، بل ردهما أو إمساكهما وأرش المعيب .

ولو اشترى حاملا وشرط الحمل أو قلنا بدخوله فوضعت ثم ظهر على العيب فليس له إفرادها بالرد ، لا لتحريم التفرقة ، بل لاتحاد الصفقة .

ولا فرق بين الأمة والدابة .

ولو حملت إحداهما عند المشتري لا بتصرفه فالحمل له وإن فسخ ، وترد الأم ما لم ينقص بالحمل أو الولادة ، وأطلق القاضي ( 8 ) أن الحمل عند المشتري يمنع من الرد ، لأنه إما بفعله أو اهماله المرعاة حتى ضربها الفحل وكلاهما تصرف .

( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 64 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 374 .

( 3 ) السرائر : ج 2 ص 345 .

( 4 ) المهذب : ج 1 ص 393 .

( 5 ) النهاية : ص 409 .

( 6 ) المقنعة : ص 597 .

( 7 ) الكافي في الفقه : ص 355 .

( 8 ) المهذب : ج 1 ص 398