الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص283
المشتري ؟ فيه نظر ، من العموم ، ومن أن مفهومه التبري من الموجود حال العقد .
نعم لو صرح بالبراءة من المتجدد صح .
الثاني : لو تبرأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري ، فالأقرب عدم ضمان البائع ، وكذا لو علم المشتري بالعيب قبل البيع ( 1 ) أو رضي به بعده وتلف به في زمن خيار المشتري .
ويحتمل الضمان ، لبقاء علة الخيار المقتضي لضمان العين معيبة ، وأقوى إشكالا ما لو تلف به وبعيب آخر متجدد في الخيار .
ورابعها : أن يتجدد بعد قبض المشتري في غير مدة الخيار للمشتري أو السنة فيما مر ، ولو تجدد قبل القبض أو في الخيار فللمشتري الرد .
وليس له إجبار البائع على الأرش عند الشيخ ( 2 ) ناقلا فيه عدم الخلاف ،ولو اصطلحا عليه جاز ، وربما منع الاجماع ، ولعله أراد به إجماع العامة ، لأن ضمان الكل يقتضي ضمان الجزء ، إلا أن يقال : إن الثمن لا يتقسط على الأجزاء فيمنع بالأرش في العيب السابق على العقد ، أما الرد فيسقط .
ويبقى الأرش بأربعة : أحدها : التصرف في المبيع علم بالعيب أو لا ، كان التصرف ناقلا للملك أو لا ، مغيرا للعين أو لا ، لازما أو لا ، عاد إليه بعد خروج ملكه أو لا ، وقال الشيخ ( 3 ) : إذا كان البيع قبل علمه بالعيب وعاد إليه فله رده ، وقال ( 4 ) : التدبير والهبة لا يمنعان من الرد ، لأن له الرجوع فيهما ، بخلاف العتق ، وسوى ابن إدريس ( 5 ) بينهما .
( 1 ) في ( م ) : به قبل العقد .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 131 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 132 .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 131 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 29