الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص282
لزينة ، وكونه أعسر على الأقرب ، واستحقاقه الحد أو التعزير المخوف أو القتل أو القطع .
أما الكفر والغناء وعدم معرفة الصنائع ، وكونه محرما أو صائما أو متزوجا أو حجاما أو حائكا ، أو كون الأمة متزوجة أو معتدة ، فليس بعيب ، ويقوى كون الكفر عيبا وفاقا لابن الجنيد ( 1 ) والشيخ ( 2 ) في أحد قوليه .
فرع : لو ظهر تحريم الأمة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه عيبا نظر ، من نقص انتفاعه ، وعدم صدق الحد عليه مع بقاء القيمة السوقية .
أما لو ظهرت الأمة بكرا والمشتري عاجزا عن الاقتضاض فلا رد هنا قطعا ، إلا مع الشرط ، وقال الشيخ ( 3 ) : لا رد وإن شرط ، وهو بعيد .
ثم إطلاق العقد أو اشتراط الصحة يقتضي السلامة من العيب .
ويسقط خيار العيب بأمور أربعة : أحدها : علم المشتري به قبل العقد .
وثانيها : أن يرضى به بعده غير مقيد بالأرش .
وثالثها : أن يتبرأ البائع منه مفصلا ، وفي التبري مجملا كقوله برئت من جميع العيوب قولان أشهرهما الاكتفاء ، علم ( 4 ) البائع بالعيب أو لا .
فرعان : هل يدخل العيب المتجدد بعد العقد وقبل القبض ، أو في زمن خيار
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 374 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 130 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 49 .
( 4 ) في ( ق ) : سواء علم