الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص281
[ 259 ] درسوتاسعها : خيار العيب ، بين الرد والأرش ما لم يتصرف بقطع الثوب أو خياطته أو صبغه وشبه ذلك فيتعين الأرش .
وضابط العيب ما زاد على الخلقة أو نقص ، للخبر ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه وآله كفوات عضو أو مرض كجنون وجذام وبرص وقرن – بسكون الراء – ، فهذه الأربعة يرد بها الرق .
ولو تجددت ما بين العقد وسنة ما لم يتصرف فالارش .
ومنه الحدب في الظهر أو الصدر ، والسلع ، والاباق المتقدم على العقد ، وعدم حيض من شأنها الحيض ، ويلوح من ابن إدريس ( 2 ) إنكار كونه عيبا ، والرواية مصرحة بكونه عيبا ، وعدم شعر الركب ، وهي قضية ابن أبي ليلى ( 3 ) مع محمد بن مسلم ( 4 ) ، والدردي في الزيت والسمن إذا زاد على المعتاد ، والحبل في الأمة دون الدابة ، والمرض المستمر أو العارض كحمى يوم ، والنجر في الرقيق ، وبول الكبير في الفراش ، والزنا ، ولم يجعل الشيخ ( 5 ) هذه الثلاثة عيبا والسرقة ، والخيانة ، والحمق ( 6 ) ، وشرب المسكر ، والنجاسة في غير قابل التطهير ، أو فيه إذا احتاج زوالها إلى مؤنة ، أو اقتضى نقصا في المبيع .
وعدم الختان في الكبير إذا لم يعلم جلبه من بلد الشرك ، ولو كان صغيرا أو أمة فليس بعيب ، وقال الشيخ ( 4 ) : عدم الختان ليس بعيب مطلقا ، وكونه
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب أحكام العيوب ح 1 ج 12 ص 410 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 304 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب أحكام العيوب ح 1 ج 12 ص 410 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 49 .
( 5 ) في باقي النسخ : والحمق البين .
( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 130