الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص280
الرد ، ويلزمه العشر عقوبة ، وجعله محملا للرواية ، وأكثر الأخبار مقيدة بعدم العلم ، وجوز الشيخ ( 1 ) في رواية النشر السهو من الكاتب .
قلت : والصدوق ( 2 ) ذكر رجالها وفيها نصف العشر ، وقيد ابن الجنيد ( 3 ) بكون الحمل من المولى ، ويلوح من كلام النهاية ( 4 ) .
وحينئذ يتوجه لزوم الرد للحكم ببطلان البيع ، ويتوجه وجوب العقر .
ولو حمل على حمل لا يلزم منه بطلان البيع لم يلزم الرد ، وأشكل وجوب العقر ، لأنها ملكه حال الوطئ ، إلا أن نقول الرد يفسخ العقد من أصله ، أو يكون المهر جبرا لجانب البائع ، كما في لبن الشاة المصراة وغيرها عند الشيخ ( 5 ) ، والأخبار مطلقة في الحمل ، وهو الأصح .
ولو كان العيب غير حبل ووطئ تعين الأرش ( إجماعا إلا من الجعفي ) ( 6 ) ( 7 ) .
وكذا لو تصرف بغير الوطئ ، وفي مقدماته نظر ، من التنبيه ، ومن النص ( 8 ) على إسقاطها خيار الحيوان ، ولأن الوطئ مجبور بالمهر ، بخلاف المقدمات .
ومن التدليس جعل الشعر الجعد سبطا ، والوجه الأصفر أحمر والأسمر أبيض ، فإن شرط المشتري ذلك فله الخيار ، وإلا ففيه للشيخ ( 9 ) تردد .
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 47 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 107 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 373 .
( 4 ) النهاية : ص 393 .
( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 125 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) ما بين القوسين غير موجودة في ( ق ) .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 350 .
( 9 ) المبسوط : ج 2 ص 129