الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص279
المنع في الأول أيضا ، لأن الحلب إنما يغتفر في الرد بالتصرية .
الرابع : لو علم المشتري بالتصرية فلا خيار ، ولو علم بها بعد العقد قبل الحلب تخير قاله الفاضل ( 1 ) ، مع توقفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو حلبها .
الخامس : لو تصرف بغير الحلب فلا رد ، ولا يثبت بالتصرية أرش .
السادس : تقييد الخيار بالثلاثة لمكان خيار الحيوان صرح به الشيخ ( 2 ) ، وروى ( 3 ) العامة الثلاثة لمكان التصرية ، وتظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان .
السابع : هذا الخيار على الفور إذا علم به ، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة ، وإلا فمن حين العلم .
وتشبه التصرية في الرد مع التصرف بالوطئ ما لو ظهر حبل الأمة ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ، وقال الحلبي ( 4 ) : العشر ، وفصل ابن إدريس ( 5 )بالبكارة والثيوبة ، وفي رواية جميل ( 6 ) يرد العشر ، وفي أخرى ( 7 ) يرد شيئا ، وفي أخرى ( 8 ) يكسوها ، وتأولهما الشيخ ( 9 ) بمطابقة نصف العشر ، وربما حمل على حبلها من السحق وشبهه .
ولو وطئ بعد العلم بالحبل تعين الأرش ، ويظهر من التهذيب ( 10 ) جواز
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 526 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 45 .
( 3 ) السنن الكبرى : كتاب البيوع ج 5 ص 319 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 358 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 298 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب أحكام العيوب ح 3 ج 12 ص 416 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب أحكام العيوب ح 5 ج 12 ص 416 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب أحكام العيوب ح 6 ج 12 ص 417 .
( 9 ) المبسوط : ج 2 ص 127 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 6