پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص278

حديث من طرقنا ، ( وظاهر الشيخ وجود الأخبار بذلك ) ( 1 ) .

وفي التهذيب ( 2 ) روى الحلبي فيمن اشترى شاة فأمسكها ثلاثا ثم ردها ، يرد معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان شرب لبنها ، ولم يذكر المصراة ، وكذا في النهاية ( 3 ) ، وأن كره ابن إدريس ( 4 ) إلا أن تكون مصراة .

فروع : لو قلنا بقول ابن الجنيد ( 5 ) في تصرية الآدمية والأتان وفقد اللبن لم يجبالبر أو التمر ، ولو أوجبناه في الشاة أو البقرة ، لعدم النص وعدم الانتفاع به فيما ينتفع بلبن المنصوص .

الثاني : الأقرب أن جنس ماء القناة والرحى وإرساله عند رؤية المشتري كالتصرية في ثبوت الخيار .

الثالث : لو رضي بالتصرية فوجد بها عيبا بعد الحلب فله ردها عند الشيخ ( 6 ) مع الصاع ، مع اعترافه بعدم وقوفه على حديث من طرقنا .

ولو حلبها غير مصراة ثم اطلع على العيب فله ردها عند الشيخ ( 7 ) إن كان اللبن باقيا ، وإلا فلا لتلف بعض المبيع ، أما اللبن الحادث فله ، ولا يمنع حلبه من الرد ، ومنع الفاضل ( 8 ) من الرد في الصورة الأخيرة لمكان التصرف ، ويحتمل

( 1 ) ما بين القوسين غير موجودة في باقي النسخ .

( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 25 .

( 3 ) النهاية : ص 394 .

( 4 ) السرائر : ج 2 ص 300 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 372 .

( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 125 .

( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 125 .

( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 527