پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص276

وبحكمه ، ويعذر مع الجهل بأحدهما .

وسابعها : خيار الرؤية ، وهو ثابت في بيع الأعيان الشخصية مع عدم المطابقة ، فيتخير من وصف له ، ولو وصف لهما وزاد ونقص تخير ، أو تقدم الفاسخ منهما ، وهو فوري على الأصح ، وكذا خيار الغبن .

ولو شرطا رفعه فالظاهر بطلان العقد للغرر ، وكذا خيار الغبن .

ويحتمل الفرق بينهما ، لأن الغرر في الغبن سهل الازالة ، بخلاف الرؤية فيصح اشتراط رفع خيار الغبن ، ولو شرطا رفع خيار التأخير جاز ، ولو شرط البائع إبداله إن لم يظهر على الوصف فالأقرب الفساد .

وثامنها : خيار التدليس ، وفوات الشرط ، سواء كان من البائع أو المشتري ، فيتخير عند فواته بين الفسخ والامضاء بغير أرش ، إلا في اشتراط ( 1 ) البكارة فيظهر سبق الثيوبة فإن الأرش مشهور ، وإن كانت رواية يونس ( 2 ) به مقطوعة .

ولو جعلنا الثيوبة عيبا كما يشعر به مهذب ( 3 ) القاضي ( 4 ) حيث أثبت الأرش مع عدم شرط البكارة ، وابن إدريس ( 5 ) اعترف بأنه تدليس وخير بينالأرش والرد ، وتبعه في المختلف ( 6 ) .

ولو لم يعلم سبق الثيوبة فلا خيار ، لأنها قد تذهب بالتعنيس والعلة والنزوة ، نعم لو ظهر ذلك في زمان خيار الحيوان أو خيار الشرط ترتب الحكم .

ومن التدليس التصرية في الشاة والناقة والبقرة على الأصح ، ونقل فيه

( 1 ) في ( م ) : اشتراطه .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 418 .

( 3 ) في ( ق ) : مذهب .

( 4 ) المهذب : ج 1 ص 393 .

( 5 ) السرائر : ج 2 ص 304 .

( 6 ) المختلف : ج 1 ص 372