پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص274

الخامس : قال الصدوق ( 1 ) في شراء الأمة : إن جاء بالثمن إلى شهر ، وإلا فلا بيع له ، لرواية علي بن يقطين ( 2 ) ، وهي نادرة .

السادس : ظاهر الأكثر أن البائع يملك الفسخ والمطالبة بالثمن بعد الثلاثة ، وظاهر ابن الجنيد ( 3 ) والشيخ في المبسوط ( 4 ) بطلانه ، والذي في الرواية لا بيع بعد الثلاثة ، وحمل على نفي اللزوم .

السابع : لو أحضر المشتري الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة ، حكم الفاضل ( 5 ) بعدم جواز الفسخ ، لزوال سببه ، ويحتمل جوازه ، لوجود مقتضيه فيستصحب .

الثامن : لو شرطا الخيار أو أحدهما تغيرت الصورة عند الفاضل ( 6 ) ، يحتمل اطرادها ، فلو اشترطه المشتري فسخ البائع بعد الثلاثة ، ولو شرطاه وخرج الخيار فكذلك .

التاسع : لو قبض الثمن ثم ظهر مستحقا أو بعضه فكلا قبض ، ولو قبض المبيع فلا خيار ، وفي بعض كلام الشيخ ( 7 ) أن للبائع الفسخ متى تعذر الثمن ، وفيه قوة .

وخامسها : خيار ما يفسده المبيت ، وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار ، ويتفرع عليه كثير مما سلف ، والأقرب إطراد الحكم في كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك ، ولا يتقيد بالليل .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 203 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الخيار ح 6 ج 12 ص 357 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 351 .

( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 78 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 351 .

( 6 ) المختلف : ج 1 ص 351 .

( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 148