الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص271
يحتاج البائع إلى فسخ ولا المشتري إلى إيجاب ، إلا في رواية السكوني ( 1 ) وفيها إن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه ، وفي صحة عقد البائع وجهان ، ولو تعارضا قدم الفسخ .
وليس للبائع التصرف في مدة الخيار المختص بالمشتري ، وفي جواز العكس وتصرف كل منهما مع اشتراك الخيار وجهان .
نعم يترتب عليه أثره ، وفي الخلاف ( 2 ) لا يأثم المشتري بالوطئ في زمن الخيار ، ويمكن حمله على المختص به .
ولو وطئ في المشترك أو المختص بالبائع لم يمنع البائع من الفسخ ، فإن فسخ قال الشيخ ( 3 ) والقاضي ( 4 ) : يرجع بقيمة الولد ، والعقر على المشتري ، بناءعلى عدم الانتقال ، وأنكراه ابن إدريس ( 5 ) والفاضل ( 6 ) ، وزاد أن الأمة تصير مستولدة فتدفع قيمتها ، ومنع الشيخ ( 7 ) الاستيلاد إلا أن تعود إليه .
السادسة : لو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع والخيار ، وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع ، كما إذا اختص المشتري بالخيار ، فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه ، ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وغرم البدل في صورة ضمانه ، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثر في تضمين البائع القيمة أو المثل ، وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 359 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 11 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 11 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 358 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 248 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 352 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 11