الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص270
لو وزعا الثمن نجوما ليرد في كل نجم بقسطه أو لا بقسطه .
ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المبيع جاز ، ويكون الفسخ مشروطا برد المبيع ، فلو فسخ قبله لغا .
ولو شرط الارتجاعين واتحد الوقت صحا قطعا ، وإن تغاير الوقت احتمل صحتهما فالسابق يرتجع ، فإن ترك ارتجع الآخر .
الثانية : في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار ، بمعنى الكشف أو النقل خلاف ، مأخذه أن الناقل العقد ، والغرض بالخيار الاستدراك وهو لا ينافيه ، أو أن غاية الملك التصرف الممتنع في مدة الخيار ، وربما قطع الشيخ ( 1 ) بملك المشتري إذا اختص بالخيار ، وظاهر ابن الجنيد ( 2 ) توقف الملك على انقضاء الخيار ، فالنماء على النقل للبائع وعلى الآخرين للمشتري .
الثالثة : لو شرط الخيار فيمن ينعتق عليه فهو كما مر في خيار المجلس .
الرابعة : لصاحبه الفسخ والامضاء في حضور الآخر وغيبته بحكم الحاكم ( 3 ) وعدمه .
نعم ثبوته يتوقف على الاشهاد مع النزاع ، وقال ابن الجنيد ( 4 ) .
يشترط في الخيار المختص في الفسخ والامضاء الحضور أو الحاكم أو الاشهاد ، قال : وفي المشترك لا ينفذ الفسخ والامضاء إلا بحضورهما ، وقال ابن حمزة ( 5 ) : لا بد في المشترك من اجتماعهما على الفسخ أو الامضاء ، وفي المبسوط ( 6 ) لا خلاف في جواز الامضاء بغير حضور الآخر .
الخامسة : التصرف في مدة الخيار إيجاب من المشتري وفسخ من البائع ، ولا
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 10 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 352 .
( 3 ) في ( ق ) : في حكم الحاكم .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 352 .
( 5 ) الوسيلة : ص 238 .
( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 85