الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص269
فروع :لو شرطا الخيار ولم يعينا مدة ففي فساد العقد أو الحمل على الثلاثة قولان ، ونقل في الخلاف ( 1 ) الاجماع على انصرافه إلى الثلاثة .
الثان : لو شرط الاستيمار صح ، ولم يحتج إلى مدة عند الشيخ ( 2 ) ، ويشكل بالغرر .
الثالث : مبدؤه من العقد عند الفاضلين ( 3 ) ، لأنه قضية اللفظ ، ولئلا يلزم الغرر ، ومن التفرق عند الشيخ ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) حملا على التأسيس ، وتفاديا من اجتماع المثلين .
الرابع : يجوز اشتراط مدة متأخرة عن العقد ، فيلزم بينهما .
ولو شرط اللزوم وقتا والخيار وقتا متعاقبين في مدة معينة احتمل الجواز .
وهنا مسائل : يجوز اشتراط ارتجاع المبيع عند رد الثمن مع تعيين المدة ، فليس للبائع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله اشتراط ( 6 ) ، ولا يحمل الإطلاق على العين .
ولو شرطا رد العين احتمل الجواز ، والنماء للمشتري كما أن التلف منه ، لرواية إسحاق بن عمار ( 7 ) .
فرع :لو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في بعضه ففي الجواز نظر ، وكذا
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 9 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 16 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 22 .
وارشاد الأذهان : ج 1 ص 374 .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 85 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 247 .
( 6 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 355