پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص268

يشترط ضبطه بما لا يحتمل التفاوت .

ويجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ، فلا اعتراض عليه ومعهما أو مع أحدهما ، فلو خولف أمكن اعتبار فعله ، وإلا لم يكن لذكره فائدة ، وقال ابن حمزة ( 1 ) إن رضي الأجنبي لزم وإن لم يرض تخير المشتري ، ولم يشترط كونه عن المشتري .

ولو شرط الخيار لأحدهما أو في إحدى العينين بهما بطل ، ويصح في جميع العقود ، إلا النكاح ، ولا يصح في الابراء والوقف والعتق على خلاف فيهما ، ولا في الطلاق ، وقطع الشيخ ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) بمنعه في الصرف ناقلين الاجماع ، ومنع الفاضل ( 4 ) الاجماع واختلف قولاه في الضمان ، ولم نعلم وجه المنع ، مع صحيحة ابن سنان ( 5 ) المسلمون عند شروطهم .

وجوز في المبسوط ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) دخوله ، ودخول خيار المجلس في الوكالة والعارية والوديعة والجعالة والقراض ، وفي الخلاف ( 9 ) يدخل فيها خيار الشرط ولا يدخل خيار المجلس إجماعا ، والفاضل ( 10 ) لا يرى للخيارين معنى ، لأنهما عقود جائزة على الإطلاق ، ويدفع باحتمال إرادتهم منع التصرف مع الخيار .

ومنع في الخلاف ( 11 ) من دخول خيار الشرط في الصلح ، وهو بعيد ، وجوز اشتراطه في القسمة ( 12 ) والكتابة ( 13 ) والسبق ( 14 ) .

( 1 ) الوسيلة : ص 238 .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 79 .

( 3 ) السرائر : ج 2 ص 244 .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 351 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 353 .

( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 82 .

( 7 ) المهذب : ج 1 ص 356 .

( 8 ) السرائر : ج 2 ص 246 .

( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 5 .

( 10 ) المختلف : ج 1 ص 351 .

( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 5 .

( 12 ) الخلاف : ج 2 ص 8 .

( 13 ) الخلاف : ج 2 ص 8 .

( 14 ) الخلاف : ج 2 ص 8