الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص267
ويجري مجرى التلف الذي لا يمنع من الخيار .
الثاني : لو اشترى العبد نفسه فكالأول عنده إن قلنا بجوازه كالكتابة .
الثالث : لو باع أو اشترى من ولده الصغير فالأقرب ثبوت الخيار ، للعموم وهو في قوة اثنين ، ولو التزم به من جانب الطفل أو من جانبه فالطرف الآخر باق .
الرابع : لا خيار في الإجارة والاقالة ، لأنهما ليسا بيعا عندنا ، وكذا الحوالة والصلح على الأصح ، والهبة بشرط الثواب واقتضاء العين عن الدين والقسمة والشفعة .
الخامس : يثبت في بيع خيار الرؤية ، ولا يمنعه اجتماع الخيارين ، وكذا بيع خيار الشرط والحيوان .
السادس : يثبت في الصرف تقابضا أولا ، فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض ، فلو هرب أحدهما عصى وانفسخ العقد ، ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية ، ويحتمل قويا عدم العصيان مطلقا ، لأن للقبض مدخلا في اللزوم فله تركه .
السابع : لو تناديا بالعقد على بعد مفرط صح العقد ، ولهما الخيار على الأقوى ، وإن تقاربا بالتنقل ، ووجه عدم الخيار أنه لا يجمعهما مجلس عرفا .
الثامن : لو تنازعا في التفرق حلف المنكر ، ولو تنازعا في الفسخ وكانا قد تفرقا قدم منكره .
ولو قال أحدهما تفرقنا قبل الفسخ وقال الآخر فسخنا قبل التفرق احتمل تقديم الأول ، لأصالة بقاء العقد ، وتقديم الثاني ، لأنه يوافقه عليه ويدعي فساده ، والأصل صحته ، ولأن الفسخ فعله .
[ 256 ] درس وثانيها : خيار الشرط ، وهو جائز لهما ولأحدهما ولا يتقدر بالثلاثة .
نعم