الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص265
كتاب الخيار
وأنواعه تسعة : أحدها : خيار المجلس ، لقوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، إلا بيع الخيار أي خيار الشرط فإنه باق وإن تفرقا ، أو بيع شرط فيه تعجيل ثمرة الخيار ، وهو التطابق على الالتزام في العقد .
وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ، مأول بما ذكر أو بأن الوجوب بمعنى سببية الملك .
ويختص بالبيع بأنواعه ، ويثبت لهما ما داما في المجلس أو فارقاه مصطحبين ، ولا عبرة بالحائل .
ويكفي في المفارقة المبطلة خطوة لصدقها بها ، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد لا قبله ، خلافا للخلاف ( 3 ) وبإيجابهما العقد ، وإيجاب أحدهما ورضا الآخر ، وبقولهما أسقطنا خيار المجلس أو الخيار .
والعاقد عن إثنين له الخيار ، ويبطل بما يبطل به خيار المتعاقدين ، .
ولو قال
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 345 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الخيار ح 7 ج 12 ص 347 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 3