پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص261

ولا يجوز بيعه قبل حلوله ولو كان تولية .

ولو صالح عليه قبل الحلول فالأقرب ( 1 ) الإجزاء .

ولو وجد المشتري بالمقبوض عيبا فلا أرش ، وله الرد والمطالبة بالسليم .

( 1 ) في باقي النسخ : فالأقوى