پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص260

ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا ونيا ومطبوخا ، وفي الصمغ والطين الارمني والحسيني عليه السلام سادجا ومعمولا سبحا وألواحا .

ولو أسلم حالا فسلم المبيع في المجلس ففي الاكتفاء به عن تسليم الثمن نظر ، من خروجه عن بيع الدين بمثله .

ولو أحال بالثمن فقبضه البائع قبل التفرق صح ، وإلا فلا على الأقرب فيهما .

ولو أحال البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على الأصح ، ووجه الجواز أن الاحالة كالقبض .

ولو صالح البائع عن الثمن على مال فالأقرب الصحة واشتراط قبض مال الصلح .

ويجوز اشتراط الرهن والضمين ، وكل سائغ ولو كان أصواف نعجات ، مع التعيين على الأقرب .

ولو دفع أردا أو أزيد جاز في غير الربوي ، وبطل فيه على الأقرب .

ولو تنازعا في قبض الثمن قبل التفرق أو بعده حلف مدعي الصحة ، ولو أقاما بينة بني على ترجيح الداخل والخارج ، وقيل : يقدم بينة القبض لشهادتهاعلى الاثبات .

ولو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق فأنكر المسلم حلف البائع .

ولو أسلم أحد الغريمين أو هما فالسلم بحاله ، إلا أن يكون المسلم فيه خمرا أو خنزيرا ولم يقبضا فيبطل .

ولو أسلم عرضا في عرض ثم جاء بالثمن وهو على الصفات وجب القبول ، ولو كانت أمة فلا عقر عليه بوطئها .

ويجوز تعدد المسلم فيه في العقد الواحد اختلف الأجل أو اتفق ، فلو قبض بعض الثمن وزع على الجميع .