الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص259
ويجوز السلم في الجلود مع المشاهدة عند الشيخ ( 1 ) ، قيل : وهو خروج عن السلم ، لأنه دين ، ويمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد .
واعتبار مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الامعان في الوصف ، لعسره واختلاف خلقته ، وعدم دلالة الوزن على القيمة ، والرواية ( 2 ) تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة .
ويحتمل الجواز فيما قطع قطعا متناسبا ، كالنعال السببية فيذكر الطول والعرض والسمك والوزن ، والوجه المنع ، لعدم تساوي السمك غالبا ، وهو أهم المراد منه .
وفي اشتراط ذكر مكان التسليم مع كون السلم مؤجلا أقوال ثالثها اشتراطه إذا كان لحمله مؤنة ، ورابعها ذكره إذا كانا في مكان قصدهما مفارقته ، والأقرب اشتراطه مطلقا .
ويجب قبض الموصوف عند الأجل أو الابراء ، فإن أبى قبضه الحاكم ، فإن تلف أو تعذر الحاكم فمن الممتنع .
ولو دفع أجود وجب القبول ، خلافا لابن الجنيد ( 3 ) ، لرواية سليمان بن خالد ( 4 ) إذ شرط فيها طيب نفسيهما .
ولا يجب القبض قبل الأجل وإن انتفى الضرر عن المسلم ، ولم يتعلق غرض الدافع بغير البراءة .
ويجب خلو الحبوب من التراب والقشر غير المعتاد ، وخلو الحنطة من الشعير ، إلا أن يذكر اختلاطهما به ، ويعفى عن الحبات اليسيرة .
ولو أسلم في شاة لبون فله حلبها وتسليمها إلى المسلم .
( 1 ) النهاية : ص 397 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب السلف ح 4 ج 13 ص 61 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 367 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب السلف ح 8 ج 13 ص 67