پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص258

ولو اعتاض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن ، أو به مع المساواة ، ويبطل مع الزيادة عند الأكثر ، وهو في الرواية ( 1 ) أشهر ، وقال المفيد ( 2 ) والحليون ( 3 ) : يجوز ، وهو ظاهر مرسلة أبان ( 4 ) ، ومكاتبة ابن فضال ( 5 ) .

[ 255 ] درس

في اللواحق

ولا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار ، خلافا للمرتضى ( 6 ) ،وتوقف الفاضل ( 7 ) في الاكتفاء بها في المذروع ، وقطع الشيخ ( 8 ) باشتراط ذرعه ، وليس بقوي ، كما لا يشترط في البيع .

ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا ما لم يؤد إلى الربا ، ومنع الحسن ( 9 ) من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف ، وكذا منع ابن الجنيد ( 10 ) من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت ، ومنع ( 11 ) من إسلاف الجارية .

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب السلف ح 9 ج 13 ص 70 .

( 2 ) المقنعة : ص 596 .

( 3 ) السرائر : ج 2 ص 310 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب السلف ح 5 ج 13 ص 69 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب السلف ح 8 ج 13 ص 70 .

( 6 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 253 .

( 7 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 134 .

( 8 ) المبسوط : ج 2 ص 170 .

( 9 ) المختلف : ج 1 ص 364 .

( 10 ) المختلف : ج 1 ص 365 .

( 11 ) المختلف : ج 1 ص 36