پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص256

صح فيه ، ويتخير المسلم إليه .

ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم قبضا صح .

ولو بان المقبوض من غير الجنس أو مستحقا بطل ، إلا أن يكون المجلس باقيا ، أو يكون الثمن معين .

ولو شرط كون الثمن مؤجلا بطل ، لأنه من الكالئ بالكالئ ، وإن قبض في المجلس لقصر الأجل .

ولو شرط كونه من دين له عليه فالوجه الفساد وفاقا للشيخ ( 1 ) ، ولو شرط بعضه منه بطل فيه .

ولو أطلقا ثم تقابضا في المجلس فالظاهر الجواز ، ويقع التقاص قهريا إن كان الجنس والوصف واحدا ، ويلزم منه كون مورد العقد دينا بدين ، ويشكل صحته .

ولو شرط تأجيل البعض بطل في الجميع ، لجهالة ما يوازي المقبوض ، ويحتمل الصحة ، ويقسط فيما بعد كبيع سلعتين ، فيستحق إحداهما ، وظاهر ابن الجنيد ( 2 ) جواز تأخير قبض الثمن إلى ثلاثة أيام ، وهو متروك .

الشرط السادس : القدرة على التسليم عند الأجل ، فلا يضر العجز حال العقد ، ولا فيما بينهما ، ولا يكفي وجوده في بلد لا يعتاد نقله إليه إلا نادرا ، كهدية أو مصادرة .

ولو عين بلدا لم يكن وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إليه .

ولو أسلم فيما يعسر وجوده عند الأجل مع إمكانه كالكثير من الفاكهة في البواكير ، فإن كان وجوده نادرا بطل ، وإن أمكن تحصيله لكن بمشقة ( 3 ) فالوجه الجواز ، لإلزامه به مع إمكانه ، ويحتمل المنع ، لأنه غرر .

( 1 ) النهاية : ص 398 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 364 .

( 3 ) في باقي النسخ : لكن بعد مشقة