پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص255

ويجوز التأجيل بشهور العجم إذا عرفناها ، وبالنيروز والمهرجان إذا علماهما ، ويحتمل البطلان ، لأنهما عبارتان عن يومي الاعتدالين بانتهاء الشمس إلى أول نقطة من الحمل والميزان ، وذلك لا يعلم ، إلا من الرصدي الذي لا يقبل قوله وحده ، واجتماع من يفيد قوله العلم بعيد .

وكذا الفصح والخميس والفطير بشرط العلم عند العقد .

ولو أقت بالحصاد والصرام وشبههما بطل .

ولا يشترط في الأجل الوقع في الثمن ، فلو أقت ببعض يوم جاز ، ومنع ابن الجنيد ( 1 ) من النقيصة عن ثلاثة أيام ، وهو قول الأوزاعي ( 2 ) .

ولا ينتهي في الكثرة إلى حد ، ومنع ابن الجنيد ( 3 ) من ثلاث سنين ، للنهي ( 4 ) عن بيع السنين ، ولعله للكراهة .

ولو قال إلى الخميس حمل على الأقرب .

وكذا إلى ربيع أو جمادي ، وإن كان التعيين أولى .

الشرط الرابع : استناد المسلم فيه إلى ما لا يختل عادة .

ولو أسنده إلى بستان معين أو قرية قليلة بطل .

ولا يلحقه الاسناد إلى بلد معين بالعين ، لأن القرينة حاصلة وإن كان وجه القضاء متعينا ، ولا يضر لعدم انحصاره .

[ 254 ] درس الشرط الخامس : قبض الثمن قبل التفرق فيبطل بدونه لو قبض البعض

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 364 .

( 2 ) المغني : ج 4 ص 330 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 364 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 366