پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص254

ودق ولا وضع كف على جانبه ، إلا أن يسمع به الدافع ، أو يشترط ( 1 ) في العقدإذا لم يتضمن الجهالة .

الشرط الثالث : أن يكون المسلم فيه دينا ، لأنه موضوع لفظ السلم لغة وشرعا ، فلو أسلم في عين كان بيعا ، ولو باع موصوفا كان سلما ، نظرا إلى المعنى في الموضعين .

وليس المانع من السلف في العين اشتراط الأجل الذي لا يحتمله العين ، لأن الأصح أنه لا يشترط الأجل .

نعم يشترط التصريح بالحلول وعموم الوجود عند العقد ، ولو قصد الحلول ولم يتلفظا به صح أيضا .

ولو قصد الأجل اشترط ذكره فيبطل العقد بدونه .

ولو أطلق العقد حمل على الحلول .

ويشترط في الأجل التعيين بما لا يحتمل الجهالة .

ويحمل الشهور على الأهلة مهما أمكن ، ويكمل المنكسر ثلاثين على الأقوى ، ويلفق اليوم إذا وقع السلم في أثنائه فيستوفي من آخره بقدر ما مضى قبل العقد ، سواء كان ذلك اليوم المستوفي منه أطول ، أو أقصر ، للتسامح في مثله .

ولو قال إلى سنة فالأجل آخرها ، وتحمل على الهلالية إلى أن يعيناالشمسية .

ولو قال إلى رجب أو الجمعة فالأجل أولهما ، لصدق الاسم .

ولو عين أول رجب أو آخره حمل على أول جزء منه أو آخره لا على النصفين ، ليبطل العقد .

ولو قال في رجب أو في الجمعة تجهل ، وجوزه الشيخ ( 2 ) فيحمل على الجزء الأول .

( 1 ) في باقي النسخ : أو شرطه .

( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 88