الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص252
والقطنية ذلك كله .
وفي التمر ، البلد والنوع والكبر والصغر والحداثة أو العتاقة واللون إن اختلف النوع ، وفي الرطب ذلك كله ، إلا العتاقة ، ويجب الفارق ( 1 ) ، ولو شرط المنصف أو المذنب لزم .
وفي الزبيب ، البلد والنوع والكبر والصغر واللون إن اختلف نوعه والمزيت أو غيره ، وله الجاف من التمر والزبيب الخالي عن الحثالة .
ولا يجب تناهيالجفاف .
وفي الفواكه ، البلد والنوع والطراوة أو ضدها واللون إن اختلف .
وفي الجوز ، الصنف والكبر والصغر والبلد والحديث أو العتيق ، وله منزوع القشرة العليا ، وكذا اللوز .
وفي الطلا ، البلد والنوع والحديث أو العتيق واللون والصفا والقوام ، ويجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا ، خاليا من الثقل غير المعتاد ، وإن ضم إليه ظروفه اشترط كونها مما يصح فيه السلم ، فلو كانت من أدم احتمل المنع لعسر وصفه ، والأقرب الجواز ، لعدم تعلق الغرض بجميع أوصافه .
وفي السيلان والصفر ( 2 ) ، البلد والنوع والقوام ، وفي الدبس ذلك .
ولا يمنع منه مسيس النار ، ويجوز السلم في المصفر من الرطب والتمر ، ويوصف بوصفيهما .
وعاشرها : العسل ، فيذكر فيه البلد والزمان واللون ، ويحتمل الإطلاق على المصفى لا الشهد ، ويحمل المصفى على ما لم تمسه النار ، إلا أن يشترط ذلك .
وحادي عشرها : الخشب والحطب ، فيذكر النوع واليبس والرطوبة والطول والثخن ، ولا يجبان في الحطب .
نعم يذكر فيه الغلظ أو الدقة والوزن ، وفي
( 1 ) كذا في النسخ والمنقول عنه في الحدائق ( المتعارف ) ، ج 20 ص 9 .
( 2 ) كذا في النسخ والمنقول عنه في الحدائق ( المعصر ) ، ج 20 ص 9