الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص251
والنعومة وأضدادها .
ولا يجوز ذكر الوزن لعسره .
وله الخام عند الإطلاق ، وإن ذكر المقصور جاز ، فإن اختلفت البلدان ذكربلد القصارة ، كالبعلبكي والقبطي والروسي .
ويجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه وإشباعه أو عدمه .
ولا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الأقوى ، ومنعه الشيخ ( 1 ) إذا صبغه ( 2 ) بعد غزله ، لأن الصبغ مجهول ، ولأنه يمنع من معرفة الخشونة والنعومة .
وفي وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك ، لاشتهاره بين أهله وتأثيره في الثمن .
وثامنها : الحرير والكرسف والكتان ، ويذكر فيها البلد واللون والنعومة أو الخشونة ، ويختص الحرير بالغلظ أو الدقة .
ويجوز السلف في جوز القز ، فيذكر اللون والطراءة أو اليبس والبلد ، وأبطله الشيخ ( 3 ) إذا كان فيه دود ، لأن الحي يفسد بالخروج ، والميت لا يصح بيعه .
قلنا : هو كنوى التمر في بلد لا قيمة له فيه .
والكرسف بوجوب ذكر حلجه أو عدمه ، وقيل : يحمل الإطلاق على عدمه ، وهو بعيد ، إلا مع القرينة .
ولو أسلف في الغزل وجب ذكر ما سلف واشتراط الغلظ أو الدقة .
ولوأسنده إلى غزل امرأة بعينها بطل .
وتاسعها : الحبوب والفواكه والثمار ، فيذكر في الحنطة البلد والحداثة والعتق واللون والكبر أو الصغر والصرابة أو ضدها .
ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين ، وإن ذكره جاز ، وفي الشعير
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 177 .
( 2 ) في باقي النسخ : إذا صبغ .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 182