الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص248
والمعتبر الأوصاف التي يختلف الثمن بها بما لا يتغابن بمثله .
ولا يجب الاستقصاء ، فلو استقصى وأدى إلى عسر الوجود بطل ، وإلا صح .
ولا يشترط ذكر السلامة من العيب فإن الإطلاق يحمل عليه .
نعم ذكره مستحب .
ويكفي في كل وصف أقل ما يطلق عليه ، قيل : ويجب ذكر الجودة أو الرداءة بالاجماع ، وفيه نظر .
ولا يجوز اشتراط الأجود ، أما الأردأ ففيه وجهان : من عدم الوقوف على غايته ، ومن أن طلب أردى مما يحضر عيب ، فيكفي فيه أن يكون في المرتبة الثانية من الردئ ، وهذا القدر معلوم .
ويصح السلم في الحب والتمر واللبن والشحم والطيب والثوب والرقيق والذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس بنوعيه والحيوان واللآلي الصغار دون الكبار والياقوت والفيروزج الزبرجد ، لعدم ضبطها ، وعظم الاختلاف باختلاف أوصافها ، والأقرب جواز السلم في العقيق وشبهه من الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا .
ويجوز السلم في الأدوية البسيطة والمركبة إذا علم المتعاقدان بسائطها .
وكذا في المختلطة المقصودة الأجزاء ، كالعتابي من القطن والحرير والخز الذي فيهالحرير ، ولو لم يعلم قدر الخليطين إذا كان ذلك عرفا مطردا ، ولو اضطرب وجب معرفة قدرهما .
ولو كان الخليط غير مقصود كالأنفحة في الجبن والماء في الخل لم يضر جهالته وإن كان خل الزبيب والتمر ، لأنه يتبين بذكر حموضة الخل وحدته ونفوده ، وليس دهن الورد والبنفسج من المختلطة ، لأن تزويجه بالمجاورة .
ولنذكر مما يعم البلوى به ثلاثة عشر :