پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص247

كتاب السلف والسلم

وهو العقد على مضمون في الذمة ، موصوف بمال معلوم ، مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم .

وشرعيته إجماع ، وآية الدين ( 1 ) نزلت فيه عند ابن عباس ( 2 ) ، وعليه النص ( 3 ) .

وصيغة الايجاب من السلم أسلمت إليك أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا ، والقبول من المسلم إليه قبلت وشبهه ، والايجاب من المسلم إليه بالبيع والتمليك أو أسلمت منك كذا ، وينعقد البيع بلفظ السلم على الأقرب ، ويلحقالسلم أحكام البيع كلها ( 4 ) .

ويختص بشروط ستة : الأول : ذكر الجنس ، وهو اللفظ الدال على الحقيقة النوعية هنا كالحنطة والشعير ، والوصف وهو الفارق بين أصناف ذلك النوع كالصرابة ، والحداثة فيبطل السلم مع الاخلال بهما أو بأحدهما .

ولو تعذر الوصف بطل أيضا كاللحم والخبز والنبل المنحوت ، ولا يمنع مسيس النار من السلم إذا أمكن الوصف .

( 1 ) البقرة : 282 .

( 2 ) تفسير ابن عباس : ص 40 .

( 3 ) صحيح البخاري : ج 3 ص 111 .

( 4 ) في باقي النسخ : بأسرها