پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص241

وروى أبو بصير ( 1 ) اشتراط الامن من الآفة في بيع الثمرة ، وهو على الندب .

وروى سماعة ( 2 ) جواز بيع الثمرة قبل خروج طلعها مع الصميمة ، وهو متروك .

ويجوز بيع الكلا المملوك ، وليس لمشتريه بيع ما اشتراه بشرط الرعي مع المشتري .

ويجوز بأكثر ، ولو كان قد عمل فيه جاز ، والظاهر أنه على الكراهية ، مع أن الراوي سماعة .

نعم يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة .

ولو أعطى الزارع نصف بزره ونصف نفقته على الشركة جاز ، ويكون بيعا إن كان قد ظهر ، وإلا صلحا .

[ 251 ] درس

في النزاع والاقالة

إطلاق الكيل والوزن يحمل على المتعارف في بلد العقد ، فإن تعدد فالأغلب ، فإن تساويا وجب التعيين فيبطل بدونه ، ولو عينا غير المتعارف لزم .

والبحث في النقد كذلك .

ولو تنازعا في النقد المعين تحالفا ، ولو ادعى أحدهما النقد الغالب قيل :يرجح .

ولو تنازعا في قدر الثمن حلف البائع مع بقاء المبيع ، والمشتري مع تلفه على الأشهر ، ونقل الاجماع عليه في الخلاف ( 3 ) ، والرواية ( 4 ) مرسلة ، وقال ابن

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب بيع الثمار ح 12 ج 13 ص 5 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 9 .

( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 65 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 38